نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 199
وإكمال السورة في كل قيام ، وأن يكون كل من الركوع ، والسجود بقدر القراءة في التطويل والجهر بالقراءة ليلا ، أو نهارا ، حتى في كسوف الشمس على الأصح ، وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد . ( مسألة 714 ) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبشهادة العدلين ، بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر ، ولا يثبت بأخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم . ( مسألة 715 ) : إذا تعدد السبب تعدد الواجب ، والأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا ، كالكسوف والزلزلة . المقصد السابع صلاة القضاء يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت ، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله . ( مسألة 716 ) : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ، في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط
199
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 199