responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 18


( مسألة 45 ) : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر ، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .
( مسألة 46 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
( مسألة 47 ) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر .
( مسألة 48 ) : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شئ آخر لم ينجس ، ما دام بماء السماء بتوالي تقاطره عليه .
( مسألة 49 ) : في مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا ( مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول ( ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية ) وبالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا ) تقريبا . ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة وعشرين شبرا .
( مسألة 50 ) : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه . نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس .

18

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست