responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 168


- لزوما - اختيار التسبيح ، وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط - استحبابا - التكرار ثلاثا ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، ويجب الاخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة - على الأحوط وجوبا - .
( مسألة 626 ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى .
( مسألة 627 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر ، فالظاهر عدم الاجتزاء به ، وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين ، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا - بتخيل أنه في الركعة الأولى ، فذكر أنه في الثانية .
( مسألة 628 ) : إذا نسي القراءة ، والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك ، - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ، وإذا شك قبل ذلك تدارك ، وإن كان الشك بعد الاستغفار ، بل بعد الهوي أيضا .
( مسألة 629 ) : الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة ، وفي أفضليته للإمام ، والمنفرد اشكال . وتقدم أن الأحوط - لزوما - اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية .
( مسألة 630 ) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والأولى الاخفات بها ، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد

168

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست