responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 163


- استحبابا - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها .
والأظهر كفاية الضرورة العرفية .
( مسألة 599 ) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة ، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتم صلاته ، إلا إذا لم يمكن قد أدرك ركعة فيحكم - حينئذ - ببطلان صلاته ولزمه القضاء .
( مسألة 600 ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال . فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة ، فإن سجد بطلت صلاته ، وإن عصى فالأحوط - وجوبا - له الاتمام والإعادة ، وإذا قرأها - نسيانا - وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت صلاته ، وإن التفت قبل السجود أومأ إليه وأتم صلاته ، وسجد بعدها على الأحوط ، فإن سجد وهو في الصلاة بطلت .
( مسألة 601 ) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته ، والأحوط - وجوبا - السجود أيضا بعد الفراغ ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا .
( مسألة 602 ) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة ، أو منضمة إلى سورة أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته فيتمها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها ، وسور العزائم أربع ( ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، اقرأ باسم ربك ) .
( مسألة 603 ) : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها - عدا سورة براءة - وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها

163

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست