responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 150


الثاني : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع .
الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة ، سواء صلى جماعة إماما ، أم مأموما ، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد ، والأخرى على سطحه يشكل السقوط ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها ، فلا سقوط ، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت ، اشكال ، والأحوط الاتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية ، وكذا إذا كان المكان غير مسجد .
الرابع : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما ، أو مأموما ، أم منفردا ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول وإن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر .
الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة ، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير ، قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشرة . وتستحب الصلاة على محمد وآله محمد عند ذكر اسمه الشريف : وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ( ع ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره .

150

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست