responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 143


فيها ، والحاصل أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمه ، وموضع الجلوس ، ومقداره ، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل .
( مسألة 543 ) : الحمامات المفتوحة ، والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها ، إلا بالإذن ، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها ، إلا بإذن المالك أو وكيله ، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الإذن في ذلك وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها .
( مسألة 544 ) : تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الإذن من المالك ، إذا لم يكن المالك لها صغيرا ، أو مجنونا أو علم كراهته ، وكذلك الأراضي غير المحجبة ، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب ، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم الإذن من المالك ، نعم إذا ظن كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها .
( مسألة 545 ) : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينما مقدار شبر ، أو أكثر ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، نعم يختص ذلك بصور وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس .
( مسألة 546 ) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب ، ولا بأس به مع البعد المفرط ، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه .

143

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست