نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 142
( مسألة 538 ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 539 ) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب ، فصلى فيه ففي صحة صلاته اشكال . ( مسألة 540 ) : إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلي ، وإلا فالصلاة صحيحة . ( مسألة 541 ) : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة ، أو غيرها من التصرفات ، أعم من الإذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا وأذن فيها ، والإذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن . ( مسألة 542 ) : تعلم الإذن في الصلاة ، إما بالقول كأن يقول : صل في بيتي ، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات ، إلا مع العلم بالإذن ولو كان تقديريا ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طي بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس ، ومثله في الاشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا ، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها ، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ، أو على درج السطح ، أو فتح بعض الغرف والدخول
142
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 142