نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)
الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر ، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته ، وإن لم يستمر لم تصح . ( مسألة 535 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير ، والآخر مما تصح الصلاة فيه ، فلا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول ، والآخر من المأكول ، أو أن أحدهما نجس ، والآخر طاهر ، صلى صلاتين في كل منهما صلاة . المقصد الرابع مكان المصلي ( مسألة 536 ) : لا تجوز الصلاة فريضة ، أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا ، أو منفعة ، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب ، والجاهل به على الأظهر نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب ، أو كان ناسيا له ، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته ، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا ، أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق ، والأظهر صحة الصلاة في مكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن لحر ، أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو نحوه ، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة . ( مسألة 537 ) : إذا اعتقد غصب المكان ، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف .
141
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 141