نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 140
غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا . ( مسألة 531 ) : إذا شك في كون اللباس حريرا ، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص ، أو ممتزج . ( مسألة 532 ) : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه . الفصل الثالث إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره كالحشيش ، وورق الشجر ، والطين ونحوها ، تستر به وصلى صلاة المختار وإن لم يجد ذلك أيضا فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع ، والسجود ، والأحوط له وضع يديه على سوأته ، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا ، موميا إلى الركوع والسجود ، والأحوط الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع . ( مسألة 533 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب ، أو الذهب ، أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه ، أو النجس ، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلى عاريا في الأربعة الأولى ، وأما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه ، والصلاة عاريا ، وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات . ( مسألة 534 ) : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا يئس وصلى في أول
140
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 140