نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 128
إذا لم تكن قرينة على اتهامه ، بل باخبار الثقة أيضا على الأظهر ، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته . خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها : وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها . ( مسألة 494 ) : الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدة لأن يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما فرأس ( الغرشة ) ورأس ( الشطب ) وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحل فص الخاتم ، وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها ، خارج عن الآنية فلا بأس بها ، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية ، والمعجون ، والتتن ( والترياك ) والبن . ( مسألة 495 ) : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد وغيرهما . ( مسألة 496 ) : لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجواد ( عليه السلام ) وغيره . ( مسألة 497 ) : يكره استعمال القدح المفضض ، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة ، بل لا يخلو وجوبه عن قوة ، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل .
128
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 128