نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 123
( مسألة 475 ) : الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب تطهيرها . ( مسألة 476 ) : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك . ( مسألة 477 ) : إذا تنجس التنور ، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب ، وإذا تنجس التنور بالبول ، وجب تكرار الغسل مرتين . الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل ، والخف ، أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها ، أو المشي عليها . بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها ، أو المشي عليها ، ويشترط - على الأحوط وجوبا - كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض . ( مسألة 478 ) : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب ، أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر ، والجص ، والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها ، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها . ( مسألة 479 ) : في الحاق ظاهر القدم ، وعيني الركبتين ، واليدين إذا كان المشي عليها ، وكذلك ما توقي به كالنعل ، وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن - إشكال . ( مسألة 480 ) : إذا شك في طهارة الأرض ، يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها .
123
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 123