نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 110
( مسألة 408 ) : عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، بل ووطئ الحائض أيضا ، وأما إذا كان بعنوان آخر كافطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، ونحو ذلك فلا يعمه الحكم . ( مسألة 409 ) : عرق الإبل الجلالة ، وغيرها من الحيوان الجلال طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه . الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي : ( مسألة 410 ) : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني : تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة ، ونحوهما من الفلزات ، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس . ( مسألة 411 ) : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة ، لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا ، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة ، مثل الكنيف ونحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدارن ليست مسرية ، ولا موجبة لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب . ( مسألة 412 ) : يشترط في سراية النجاسة في المائعات ، أن لا
110
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 110