إمكانه في تلك الأخبار . مضافا إلى ما في كل واحد من الخبرين المزبورين من القرينة الدالة على إرادة المعنى المزبور من العتق المفروض فيها ، وذلك لما في الخبر الأول من وصفه عليه السّلام الوصية المفروضة فيه بكونها « أخرى » ، مع أنه لم يذكر فيه معها سوى العتق المزبور ، ضرورة أنه - مع كون الحال كما عرفت - لو لم يكن العتق فيه وصية لما كان معنى لوصف الوصية بالوصف المزبور البتة . ولما في الخبر الثاني من دخول العتق المفروض في معنى قول السائل : كيف يصنع بوصيته ؟ إذ من الواضح أنّ المراد من لفظ ( وصيته ) هو مجموع ما ذكر في السؤال قبله من الوصية بمال وعتق المملوك معا ، فإنّ ذلك هو متعلَّق السؤال ، كما يدل عليه ما ذكر فيه من جوابه عليه السّلام ، لا خصوص الوصية بمال ، وإلَّا لكان الجواب عنه عليه السّلام بغير المذكور فيه ، كما هو واضح . ولا يمنع من إرادة معنى الوصية في الخبر الثاني ما أشرنا إليه في توجيه الاستدلال به ، من أنه يلزم على تقديره الحكم بما لا قائل به ، من تقديم الوصية بالعتق المتأخرة على الوصية المتقدّمة عليها من الوصية بمال لذوي قرابته ، كما يدل عليه ظاهر صورة السؤال ، فإنّ الحكم في الوصايا المترتبة تقديم المقدّم في التنفيذ على المؤخّر . وذلك لأنا نمنع من كون مجرد انتفاء القائل بمضمون الرواية قرينة صارفة لها عن ظاهرها ، على وجه تكون حجة شرعية بالنسبة إلى المعنى المخالف للظاهر مطلقا حتى لو كان متعيّنا حينئذ ، لوضوح أنه لا يفهم من الخطاب مع ملاحظة ذلك كون المراد منه خلاف ظاهره ، كما هو الشأن المعتبر في كون الشيء حجة ، خصوصا مع ملاحظة تطرّق احتمال الكذب والتقية إليها . ومن ذلك كلَّه يعلم الحال في مخالفة مضمون الرواية للإجماع ، فتأمل . مضافا إلى وجود القائل بمضمون الخبر المزبور ، فإنّ القول محكي عن