الثاني : يذهب إلى احتسابها من الثلث ، إلَّا مع رضي الورثة فتحسب من أصل المال ، وذهب إليه جمع من علمائنا منهم : ابن الجنيد ، والمحقق الحلَّي ، والشهيد الأول . والمصنّف رحمه اللَّه يتعرّض لهذه المسألة بشكل مفصّل ، حيث يبيّن أدلة القولين ويختار القول الأول ويقيم عليه الأدلة والبراهين ، ويرد أدلة القول الثاني . فيبدأ رحمه اللَّه تعالى باستعراض الأدلة التي تؤيّد رأيه بشكل موجز من الكتاب والسنة والأصول العملية والقواعد الفقهيّة ، ثم يشرع بتفصيل هذه الأدلة بشكل واسع خصوصا الروايات - التي هي العمدة في هذا البحث - حيث يذكر كل رواية بشكل مستقل مبيّنا كيفية الاستدلال بمتنها ، مع مناقشة سندها وردّ ضعف بعضها . وقد أوضح ذلك في ثلاثة مقامات : الأول : ذكر سند الروايات بشكل مجمل حيث قال : إن أكثر الأخبار المزبورة من قسم الصحيح أو الحسن أو الموثّق ، التي لا ينبغي الريب في حجية كل منها . الثاني : ذكر المتن من الروايات بشكل مفصّل حيث بيّن كيفية دلالتها على المطلوب . الثالث : شرع ببيان أدلة القائلين بالقول الثاني - وهي كثيرة - والتي عمدتها الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السّلام ، وقسم هذه الأخبار إلى ستة أقسام ، وبدأ بذكر كل قسم بشكل مستقل ، والردّ عليها سندا ومتنا . ولأهميّة هذا الموضوع فقد ألَّف عدد كبير من علمائنا رسائل مستقلَّة منهم [1] .