ذكرناه من جواز تصرّف المريض ما دام حيا مطلقا ، وعدم الحجر عليه في شيء من تصرفاته بالنسبة إلى حكم التكليف . وأما دعوى استقامة الطريقة على عدم ضبطه ، وعدم الضبط عليه بطومار ونحوه ، مما ذكر في الوجه الأول ، فلا ينبغي التأمل في عدم دلالته على المختار ، ضرورة أنه لا ملازمة بين القول الثاني ولزوم الضبط على المريض شرعا ، فضلا عن لزومه على غيره بوجه من الوجوه . وحينئذ فلا دلالة في السيرة المزبورة على بطلان دعوى عدم النفوذ إلَّا من الثلث ، كما يقوله الخصم بوجه من وجوه الدلالة ، فتأمل جيدا . لا يقال : إنّما ذكرتم من حصول الوجوه المزبورة من المرجّحات الشرعية وغيرها لأخبار القول المختار لا يفيدها رجحانا على معارضها من أخبار القول الثاني ، لكون التعارض الواقع فيما بينهما بالعموم والخصوص المطلقين ، الذي لا ريب في أنه لا يلاحظ فيه المرجّحات الداخلية ، فضلا عن المرجّحات الخارجية ، بل المتعيّن فيه الأخذ بالخاص وطرح العام في محل التعارض وإن حصل للعام من المرجحات التي يرجّح بها في غير هذا القسم من أقسام التعارض ما فقده كلا أو بعضا الخاص ، كما هو محرر في محلَّه . كما أنه لمكان أخصيّة أخبار القول الثاني من أخبار المختار مطلقا ، يلزم لما عرفت الأخذ بها ، وطرح أخبار المختار ، كما ستعرف ذلك عند ذكر أدلة الخصم إن شاء اللَّه . لأنّا نقول : إنّ ما ذكر من حكم التعارض بالوجه المزبور إنما يسلم في غير صورة ما إذا كان العام مقرونا بقرينة تمنع من إرادة التخصيص ، وتؤكد إرادة الظاهر من العموم للحصة التي هي محل التعارض بينه وبين الخاص . وأمّا في الصورة المفروضة فهو ممنوع ، بل الحكم فيها إنما هو الحكم على العام والخاص المتعارضين كليا من لزوم ملاحظة المرجّحات في تقديم أحدها على