نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 93
يتم الذكر كذلك بطلت صلاته . ( مسألة ) : من رفع عضوا من الأعضاء السبعة أثناء ذكر السجود عن الأرض عمدا كانت صلاته باطلة ، نعم بعد اتمام الذكر إذا رفع عضوا منها غير الجبهة وعاد فوضعه فلا اشكال . ( مسألة ) : لا مانع من وضع رؤوس بقية أصابع الرجلين على الأرض مع الابهامين . ( مسألة ) : يجب على المصلي حال السجود أن يضع جبهته على الأرض ، أو على ما ينبت منها ، على أن لا يكون مأكولا أو ملبوسا ، كالخشب ، وأوراق الأشجار . ( مسألة ) : لا يصح السجود على الأشياء المعدنية مثل الذهب ، والفضة ، والعقيق ، والفيروز ، نعم لا إشكال في السجود على الإسمنت والبلاط والمرمر . ( مسألة ) : يصح السجود على ما ينبت من الأرض ، حتى لو كان علفا للحيوانات ، كالتبن . ( مسألة ) : يصح السجود على الورق ولو كان مصنوعا من القطن وأمثاله . ( مسألة ) : أفضل ما يصح السجود عليه هو تربة سيد الشهداء ( عليه السلام ) ، وبعده التراب ، ثم الحجر ، ثم النبات .
93
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 93