نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 70
( مسألة ) : انما يكون التيمم صحيحا فيما إذا اتى به حالة كونه معذورا عن الوضوء أو الغسل ، وعليه فلا يصح منه التيمم من دون عذر أبدا ، وإذا كان ذا عذر وتيمم ومن ثم ارتفع العذر ( كأن تيمم لعدم وجود الماء ومن ثم وجده ) بطل تيممه . ( مسألة ) : إذا تيمم بدلا عن غسل الجنابة لا يجب عليه ان يتوضأ للصلاة بالإضافة إلى التيمم ، ولكن إذا تيمم بدلا عن سائر الأغسال الأخرى ، لابد من أن يتوضأ أيضا مع التيمم ، ولا يجوز الدخول في الصلاة من دون الاتيان بالوضوء ، نعم إذا عجز عن التوضؤ أيضا وجب عليه ان يتيمم مرة ثانية بدلا عن الوضوء .
70
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 70