نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 65
غسل مس الميت ( 1 ) . ( مسألة ) : إذا مس الميت بعد تمام برده وقبل تمام غسله وجب الغسل ، حتى لو كان المس بالظفر أو الشعر . ( مسألة ) : لا فرق في وجوب غسل المس بين مس الميت المسلم وغيره من الأموات ، ولا فرق بين الكبير والصغير . ( مسألة ) : الشهيد كالمغسل لا يوجب مسه الغسل . ( مسألة ) : إذا مس الميت وشك في أنه بعد البرد أم لا ، لم يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا شك أنه بعد الغسل أو قبله . ( مسألة ) : مس الميت ناقض للوضوء ولذلك يجب الوضوء مضافا إلى غسل مس الميت لكل عمل مشروط بالطهارة . ( مسألة ) : القطعة المنفصلة من الحي بحكم الميت اي يجب الغسل بمسها ، وذلك فيما إذا كانت مشتملة على العظم ، واما مجرد اللحم المجرد عن العظم فلا يجب الغسل بمسه .
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : لا فرق بين ما تحله الحياة وبين ما لا تحله باستثناء الشعر فإنه لا يوجب الغسل ماسا وممسوسا .
65
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 65