responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 65


غسل مس الميت ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا مس الميت بعد تمام برده وقبل تمام غسله وجب الغسل ، حتى لو كان المس بالظفر أو الشعر .
( مسألة ) : لا فرق في وجوب غسل المس بين مس الميت المسلم وغيره من الأموات ، ولا فرق بين الكبير والصغير .
( مسألة ) : الشهيد كالمغسل لا يوجب مسه الغسل .
( مسألة ) : إذا مس الميت وشك في أنه بعد البرد أم لا ، لم يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا شك أنه بعد الغسل أو قبله .
( مسألة ) : مس الميت ناقض للوضوء ولذلك يجب الوضوء مضافا إلى غسل مس الميت لكل عمل مشروط بالطهارة .
( مسألة ) : القطعة المنفصلة من الحي بحكم الميت اي يجب الغسل بمسها ، وذلك فيما إذا كانت مشتملة على العظم ، واما مجرد اللحم المجرد عن العظم فلا يجب الغسل بمسه .


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : لا فرق بين ما تحله الحياة وبين ما لا تحله باستثناء الشعر فإنه لا يوجب الغسل ماسا وممسوسا .

65

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست