responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 55


الدم بصفات الحيض جعلتها حيضا ما لم يتجاوز العشرة أيام ولم يكن بأقل من ثلاثة أيام .
( مسألة ) : عندما ينقطع دم الحيض عن المرأة ، يجب عليها ان تغتسل للصلاة وللأعمال التي تشترط فيها الطهارة .
( مسألة ) : كل دم تراه البنت قبل البلوغ لا يحكم بكونه حيضا ، وكل دم تراه المرأة بعد سن اليأس - وهو الستون في الهاشمية والخمسون في غيرها - فهو بحكم الاستحاضة .
( مسألة ) : أقل الحيض ثلاثة أيام ، وعليه فإذا رأت الدم وانقطع قبل أن يتم الثلاثة أيام فليس له حكم الحيض .
( مسألة ) : أكثر الحيض عشرة أيام ، وعليه فإذا استمر الدم أكثر من ذلك فان الدم الزائد عن العشرة ليس له حكم الحيض .
( مسألة ) : دم الحيض في الغالب : غليظ ، حار ، احمر اللون ، مائل إلى السواد ، يخرج بدفق وحرقة قليلة .
1 - لو شك في أن الخارج دم الحيض أم غيره يحكم بالطهارة .
2 - لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة يجب الاختبار بادخال قطنة فإن خرجت مطوقة فهو من دم البكارة وإن خرجت منغمسة فهو من دم الحيض .
3 - لو اشتبه دم الحيض بدم الجرح أو القرح داخل الرحم

55

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست