نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 55
الدم بصفات الحيض جعلتها حيضا ما لم يتجاوز العشرة أيام ولم يكن بأقل من ثلاثة أيام . ( مسألة ) : عندما ينقطع دم الحيض عن المرأة ، يجب عليها ان تغتسل للصلاة وللأعمال التي تشترط فيها الطهارة . ( مسألة ) : كل دم تراه البنت قبل البلوغ لا يحكم بكونه حيضا ، وكل دم تراه المرأة بعد سن اليأس - وهو الستون في الهاشمية والخمسون في غيرها - فهو بحكم الاستحاضة . ( مسألة ) : أقل الحيض ثلاثة أيام ، وعليه فإذا رأت الدم وانقطع قبل أن يتم الثلاثة أيام فليس له حكم الحيض . ( مسألة ) : أكثر الحيض عشرة أيام ، وعليه فإذا استمر الدم أكثر من ذلك فان الدم الزائد عن العشرة ليس له حكم الحيض . ( مسألة ) : دم الحيض في الغالب : غليظ ، حار ، احمر اللون ، مائل إلى السواد ، يخرج بدفق وحرقة قليلة . 1 - لو شك في أن الخارج دم الحيض أم غيره يحكم بالطهارة . 2 - لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة يجب الاختبار بادخال قطنة فإن خرجت مطوقة فهو من دم البكارة وإن خرجت منغمسة فهو من دم الحيض . 3 - لو اشتبه دم الحيض بدم الجرح أو القرح داخل الرحم
55
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 55