responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 52


وبعد الخروج فتر بدنه يحكم بكونها منيا ، وان لم يتحقق شئ من هذه العلامات أو تحقق بعضها فلا يحكم بكونها منيا ، هذا بالنسبة للصحيح ، اما بالنسبة للمرأة والمريض فإنه يكفي للحكم بكون الخارج منهما منيا أن يصاحبه فتور البدن وبلوغ المرأة ذروة اللذة ( 1 ) .
( مسألة ) : يستحب الاستبراء بالبول بعد خروج المني ، فان لم يفعل وخرجت رطوبة بعد الغسل ولم يدر أنها مني أم غيره يحكم بأنها مني ويجب عليه إعادة الغسل .
* الأعمال التي تحرم على الجنب :
( مسألة ) : حينما يصير الإنسان مجنبا تحرم عليه عدة أمور :
1 - مس كتابة القرآن وأسماء الله تعالى بشئ من بدنه ، والأحوط وجوبا إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة : .
2 - الدخول إلى المسجد الحرام ، أو مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى ولو على نحو الاجتياز ، وهو : الدخول من باب والخروج من باب آخر .


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : في المرأة تكفي الشهوة .

52

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست