نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 52
وبعد الخروج فتر بدنه يحكم بكونها منيا ، وان لم يتحقق شئ من هذه العلامات أو تحقق بعضها فلا يحكم بكونها منيا ، هذا بالنسبة للصحيح ، اما بالنسبة للمرأة والمريض فإنه يكفي للحكم بكون الخارج منهما منيا أن يصاحبه فتور البدن وبلوغ المرأة ذروة اللذة ( 1 ) . ( مسألة ) : يستحب الاستبراء بالبول بعد خروج المني ، فان لم يفعل وخرجت رطوبة بعد الغسل ولم يدر أنها مني أم غيره يحكم بأنها مني ويجب عليه إعادة الغسل . * الأعمال التي تحرم على الجنب : ( مسألة ) : حينما يصير الإنسان مجنبا تحرم عليه عدة أمور : 1 - مس كتابة القرآن وأسماء الله تعالى بشئ من بدنه ، والأحوط وجوبا إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة : . 2 - الدخول إلى المسجد الحرام ، أو مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى ولو على نحو الاجتياز ، وهو : الدخول من باب والخروج من باب آخر .
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : في المرأة تكفي الشهوة .
52
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 52