responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 30


والشهادتان هما : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
* زوال عين النجاسة :
( مسألة ) : هناك موردان يكفي في تحقق طهارتهما زوال عين النجاسة عنهما ، ولا يحتاجان إلى صب الماء عليهما :
1 - بدن الحيوان ، كما لو تناولت دجاجة طعاما نجسا وعلق على منقارها شئ منه فبمجرد زواله عنه يكفي في طهارته .
2 - باطن البدن كباطن الفم والأنف والأذن ، مثال ذلك لو خرج دم من اللثة أثناء تنظيف الأسنان فإن باطن الفم طاهر ، ولا يحتاج إلى صب الماء .
( مسألة ) : مع قلة الوسائط إلى الثلاث يحكم بالنجاسة وأما الواسطة ( 1 ) الرابعة فما بعد فالأقرب الحكم فيها بالطهارة .
( مسألة ) : تقيؤ الطفل محكوم بالطهارة .
( مسألة ) : كل ما لا يقين بنجاسته فهو محكوم بالطهارة ظاهرا .


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) الأحوط أنها محكومة بالنجاسة .

30

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست