نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 30
والشهادتان هما : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . * زوال عين النجاسة : ( مسألة ) : هناك موردان يكفي في تحقق طهارتهما زوال عين النجاسة عنهما ، ولا يحتاجان إلى صب الماء عليهما : 1 - بدن الحيوان ، كما لو تناولت دجاجة طعاما نجسا وعلق على منقارها شئ منه فبمجرد زواله عنه يكفي في طهارته . 2 - باطن البدن كباطن الفم والأنف والأذن ، مثال ذلك لو خرج دم من اللثة أثناء تنظيف الأسنان فإن باطن الفم طاهر ، ولا يحتاج إلى صب الماء . ( مسألة ) : مع قلة الوسائط إلى الثلاث يحكم بالنجاسة وأما الواسطة ( 1 ) الرابعة فما بعد فالأقرب الحكم فيها بالطهارة . ( مسألة ) : تقيؤ الطفل محكوم بالطهارة . ( مسألة ) : كل ما لا يقين بنجاسته فهو محكوم بالطهارة ظاهرا .
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) الأحوط أنها محكومة بالنجاسة .
30
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 30