نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 24
مكان نجس فإن الذي ينجس هو الماء الذي لاقى النجاسة وما دونه ، ولا تسري النجاسة إلى القسم الأعلى منه بل يبقى طاهرا هو والوعاء . ( مسألة ) : إذا لاقى الماء القليل المتنجس الماء الجاري أو الكر فالماء القليل يطهر بالملاقاة بمجرد الاتصال ( 1 ) ، مثال ذلك : لو كان عندنا وعاء فيه ماء قليل متنجس ، ولم تتغير إحدى أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة ووضعناه تحت حنفية مياه متصلة بالكر فإنه يطهر ، وأما إذا كانت أوصافه متغيرة قبل عملية التطهير فإنه يجب أن يستمر الصب عليه حتى تزول تلك الأوصاف فإذا زالت طهر . * ماء الكر والبئر والجاري : ( مسألة ) : الماء المطلق بكل أقسامه طاهر ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بطعم النجس أو لونه أو رائحته . ( مسألة ) : مياه الأنابيب الموجودة في المساكن والأبنية
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : لا بد من الامتزاج به أيضا ولا يكفي مجرد الاتصال .
24
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 24