responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 24


مكان نجس فإن الذي ينجس هو الماء الذي لاقى النجاسة وما دونه ، ولا تسري النجاسة إلى القسم الأعلى منه بل يبقى طاهرا هو والوعاء .
( مسألة ) : إذا لاقى الماء القليل المتنجس الماء الجاري أو الكر فالماء القليل يطهر بالملاقاة بمجرد الاتصال ( 1 ) ، مثال ذلك : لو كان عندنا وعاء فيه ماء قليل متنجس ، ولم تتغير إحدى أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة ووضعناه تحت حنفية مياه متصلة بالكر فإنه يطهر ، وأما إذا كانت أوصافه متغيرة قبل عملية التطهير فإنه يجب أن يستمر الصب عليه حتى تزول تلك الأوصاف فإذا زالت طهر .
* ماء الكر والبئر والجاري :
( مسألة ) : الماء المطلق بكل أقسامه طاهر ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بطعم النجس أو لونه أو رائحته .
( مسألة ) : مياه الأنابيب الموجودة في المساكن والأبنية


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : لا بد من الامتزاج به أيضا ولا يكفي مجرد الاتصال .

24

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست