نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 192
كنفقة عسكرية ضد الاسلام والمسلمين أو في عمل آخر محرم شرعا فيحرم الإيداع والادخار في البنك حينئذ . ( مسألة ) : لو أودع مالا في البنك لاستثماره في أحد العقود الشرعية من بيع وشراء وشركة ونحوها جاز له اخذ الأرباح الحاصلة منه . ( مسألة ) : لا اشكال شرعا في تحديد حصة الربح على المال المستثمر بطرق مشروعة في البنك قبل الشروع في الاستثمار . ( مسألة ) : لا اشكال في إيداع المال في البنك بعنوان القرض الحسن ولا اشكال أيضا في أخذ الجوائز التي يمنحها البنك للمودعين . ( مسألة ) : لا مانع من بيع وشراء الصكوك المصرفية إذا لم يكن ذلك وسيلة للاقراض والاقتراض الربوي ، كما إذا باعها بالمبلغ المسجل فيها أو باعها شخص الدائن بالأقل من المبلغ المسجل لشخص المدين . ( مسألة ) : من أجل التخلص من ارتكاب الحرام في القرض الربوي يمكن للمقترض أن ينوي عدم دفع الفائدة عند اقتراضه من البنك وان كان يعلم أنهم سوف يأخذون الفائدة منه . ( مسألة ) : الجوائز التي تدفعها البنوك من باب التشجيع على
192
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 192