responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 192


كنفقة عسكرية ضد الاسلام والمسلمين أو في عمل آخر محرم شرعا فيحرم الإيداع والادخار في البنك حينئذ .
( مسألة ) : لو أودع مالا في البنك لاستثماره في أحد العقود الشرعية من بيع وشراء وشركة ونحوها جاز له اخذ الأرباح الحاصلة منه .
( مسألة ) : لا اشكال شرعا في تحديد حصة الربح على المال المستثمر بطرق مشروعة في البنك قبل الشروع في الاستثمار .
( مسألة ) : لا اشكال في إيداع المال في البنك بعنوان القرض الحسن ولا اشكال أيضا في أخذ الجوائز التي يمنحها البنك للمودعين .
( مسألة ) : لا مانع من بيع وشراء الصكوك المصرفية إذا لم يكن ذلك وسيلة للاقراض والاقتراض الربوي ، كما إذا باعها بالمبلغ المسجل فيها أو باعها شخص الدائن بالأقل من المبلغ المسجل لشخص المدين .
( مسألة ) : من أجل التخلص من ارتكاب الحرام في القرض الربوي يمكن للمقترض أن ينوي عدم دفع الفائدة عند اقتراضه من البنك وان كان يعلم أنهم سوف يأخذون الفائدة منه .
( مسألة ) : الجوائز التي تدفعها البنوك من باب التشجيع على

192

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست