responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 18


أحكام الميتة ( مسألة ) : الحيوان الذي لم يذبح طبقا للشريعة الاسلامية يسمى ميتة .
( مسألة ) : الحيوانات على نوعين ، نوع دمه يشخب عند الذبح ، بمعنى أنه إذا قطعت أوداجه يخرج الدم منه بقوة ودفع ، ونوع آخر لا يشخب دمه عند الذبح ، أي أنه إذا قطعت أوداجه لا يخرج منه الدم بقوة ودفع .
( مسألة ) : ميتة الحيوان الذي لا يشخب دمه كالسمك طاهرة .
( مسألة ) : الاجزاء التي لا تحلها الحياة من ميتة الحيوان ذي النفس السائلة ، كالصوف والشعر والقرن طاهرة ، اما الاجزاء التي تحلها الحياة كاللحم والجلد فإنها نجسة ، وكذا كل ما يقطع منها ما عدا ما ينفصل كالقشور والبثور .
( مسألة ) : تمام اجزاء بدن الكلب والخنزير البريين سواء كان حيا أم ميتا نجسة العين .
( مسألة ) : بدن الإنسان الميت نجس ما لم تكتمل الأغسال

18

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست