نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 18
أحكام الميتة ( مسألة ) : الحيوان الذي لم يذبح طبقا للشريعة الاسلامية يسمى ميتة . ( مسألة ) : الحيوانات على نوعين ، نوع دمه يشخب عند الذبح ، بمعنى أنه إذا قطعت أوداجه يخرج الدم منه بقوة ودفع ، ونوع آخر لا يشخب دمه عند الذبح ، أي أنه إذا قطعت أوداجه لا يخرج منه الدم بقوة ودفع . ( مسألة ) : ميتة الحيوان الذي لا يشخب دمه كالسمك طاهرة . ( مسألة ) : الاجزاء التي لا تحلها الحياة من ميتة الحيوان ذي النفس السائلة ، كالصوف والشعر والقرن طاهرة ، اما الاجزاء التي تحلها الحياة كاللحم والجلد فإنها نجسة ، وكذا كل ما يقطع منها ما عدا ما ينفصل كالقشور والبثور . ( مسألة ) : تمام اجزاء بدن الكلب والخنزير البريين سواء كان حيا أم ميتا نجسة العين . ( مسألة ) : بدن الإنسان الميت نجس ما لم تكتمل الأغسال
18
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 18