نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 174
الحديد عليه ، أو وضع المسامير فيه ، نعم التصرفات التي يحرز رضا الطرف الآخر بها لا اشكال فيها ، كالاستناد إليه والقاء الثياب عليه ، ولكن لو اخبره شريكه بعدم رضاه بها لم يجز له ذلك أيضا . ( مسألة ) : إذا امتدت جذور شجرة الجار إلى ملك انسان اخر ( الأرض - البستان - البيت ) فللمالك مطالبة صاحب الشجرة بإعادة الجذور ، أو قطعها ، ولو امتنع صاحبها عن ذلك فللمالك ان يحول بنفسه دون امتدادها ، ولو تسببت الجذور باضرار كان له الرجوع بالضرر على صاحب الشجرة . ( مسألة ) : لا يجوز قطف ثمار الأشجار التي تدلت أغصانها من فوق جدار البستان فيما إذا لم يعلم برضا صاحبها ، وكذلك لا يجوز التقاطها عن الأرض بعد وقوعها ، نعم يجوز للعابرين الاستفادة من البستان الواقع قرب الطريق في حال توفر الشروط المذكورة في الكتب الفقهية الموسعة . ( مسألة ) : يحرم الربا بكل أشكاله سواء كان في البيع أم في القرض ، فمثلا إذا اشترط في الدين زيادة على ما اقرضه سواء كانت الزيادة عينا أم منفعة أم شيئا آخر له مالية عرفا كان ربا ، وكذا لو باع شيئين متجانسين من المكيل أو الموزون بالتفاضل ،
174
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 174