responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 174


الحديد عليه ، أو وضع المسامير فيه ، نعم التصرفات التي يحرز رضا الطرف الآخر بها لا اشكال فيها ، كالاستناد إليه والقاء الثياب عليه ، ولكن لو اخبره شريكه بعدم رضاه بها لم يجز له ذلك أيضا .
( مسألة ) : إذا امتدت جذور شجرة الجار إلى ملك انسان اخر ( الأرض - البستان - البيت ) فللمالك مطالبة صاحب الشجرة بإعادة الجذور ، أو قطعها ، ولو امتنع صاحبها عن ذلك فللمالك ان يحول بنفسه دون امتدادها ، ولو تسببت الجذور باضرار كان له الرجوع بالضرر على صاحب الشجرة .
( مسألة ) : لا يجوز قطف ثمار الأشجار التي تدلت أغصانها من فوق جدار البستان فيما إذا لم يعلم برضا صاحبها ، وكذلك لا يجوز التقاطها عن الأرض بعد وقوعها ، نعم يجوز للعابرين الاستفادة من البستان الواقع قرب الطريق في حال توفر الشروط المذكورة في الكتب الفقهية الموسعة .
( مسألة ) : يحرم الربا بكل أشكاله سواء كان في البيع أم في القرض ، فمثلا إذا اشترط في الدين زيادة على ما اقرضه سواء كانت الزيادة عينا أم منفعة أم شيئا آخر له مالية عرفا كان ربا ، وكذا لو باع شيئين متجانسين من المكيل أو الموزون بالتفاضل ،

174

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست