نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 164
( مسألة ) : يجب أن يكون الإحرام من أحد المواقيت المذكورة مفصلا في الرسائل الفقهية . ( مسألة ) : يصح الطواف بالبيت العتيق في المسجد الحرام من أي نقطة كان ، ولو كان ما بينه وبين الكعبة أزيد من الفاصل بين البيت والمقام الشريف ( 1 ) . ( مسألة ) : يجب المبيت بمنى ليالي التشريق ( 11 - 12 - و 13 ) إذا لم يخرج من منى قبل الغروب . ( مسألة ) : لا مانع من السعي في الطابق الثاني إذا كان واقعا بين جبلي الصفا والمروة فعلا ، وأما الطواف إذا كان في الفضاء الواقع بين الأرض ومحاذاة سقف الكعبة فلا يبعد الاجتزاء به ، وان كان الأحوط الطواف كما هو المتعارف الآن . ( مسألة ) : لا يجب على الصرورة الحلق وإن كان أحوط ( 2 ) . ( مسألة ) : يشترط الطهارة في الطواف وصلاته فلو التفت إلى أنه لم يكن متطهرا تجب الإعادة . ( مسألة ) : تجزي صلاة الجماعة بشكل دائري حول الكعبة .
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : يجب أن يكون الطواف بين البيت العتيق والمقام الشريف . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : عليه الحلق على الأحوط .
164
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 164