responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 162


- الاستظلال بما يكون فوق رأسه في النهار ، ولا بأس بالتظليل في الليل .
- الاحتقان بالإبر إلا إذا كان ضروريا .
( مسألة ) : يحرم النفر من عرفات قبل الغروب ولكن لو فعل صح حجه فإن كان ذلك عن علم وعمد فعليه الكفارة وإذا كان جهلا ونسيانا فلا كفارة عليه ولكن عليه الرجوع لو التفت قبل انقضاء الوقت فإن لم يرجع عصى .
( مسألة ) : يكفي المبيت في ليالي التشريق إلى منتصف الليل مخيرا بين النصف الأول من الليل والنصف الثاني وإن كان الأول أحوط ( 1 ) .
( مسألة ) : تجب الكفارة بترك المبيت من دون فرق بين العالم والجاهل والناسي على الأحوط ( 2 ) .
( مسألة ) : يجب الحج على المستطيع ماليا وبدنيا وسربيا .
بمعنى أن يكون قادرا من الناحية المالية وأن يكون سليما من


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الواجب هو المبيت من الغروب إلى نصف الليل . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : تجب الكفارة عليهم وعلى المريض المعذور ، وعلى كل من يخاف على أهله وماله ، وعلى الرعاة وعلى أهل السقاية على الأحوط في الأخيرين .

162

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست