responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 16


اللحم ولو بالعارض .
3 - المني من الحيوان ذي النفس السائلة .
4 - الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة .
5 - الدم من الحيوان ذي النفس السائلة .
6 - الكلب والخنزير البريان .
7 - الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة .
8 - الفقاع - البيرة - .
9 - الكافر من غير أهل الكتاب ( 1 ) .
10 - عرق الإبل الجلالة ( 2 ) .
( مسألة ) : بول وغائط الإنسان نجسان ، وكذلك بول وخرء الحيوان ذي النفس السائلة إذا كان أكل لحمه حراما ولو بالعارض كموطوء الإنسان والحيوان الجلال .
( مسألة ) : البول والغائط من الحيوانات التي يحل اكل لحمها كالبقر والغنم طاهران .
وكذا بول وغائط الحيوانات التي لا نفس سائلة لها كالسمك


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : مطلق الكافر نجس . 2 - الحيوان الجلال : هو الذي يتغذى من عذرة الإنسان مدة معينة شرعا .

16

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست