نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 140
المبطلات التي مر ذكرها عمدا ( 1 ) من دون عذر ، وجب عليه قضاؤه والآتيان بأحد الأمور التالية كفارة عن افطاره العمدي : 1 - عتق رقبة . 2 - صيام شهرين متتابعين ، ويكفي في تتابع الشهرين صوم واحد وثلاثين يوما متتابعا . 3 - اطعام ستين مسكينا واشباعهم ، أو اعطاء كل واحد منهم ( 2 ) مدا من الطعام . ومن وجبت عليه الكفارة فهو مخير بين واحد من الأمور الثلاثة المذكورة ، وإذا لم يقدر على شئ من الثلاثة ، وجب عليه التصدق على الفقراء بأي قدر ممكن . هذا إذا لم يكن قد أفطر على محرم وإلا فيجب الجمع بين الأمور المذكورة .
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : القئ لا يوجب الكفارة وان كان عمدا على الأقوى ، وأما الارتماس والاحتقان فيوجبانها على الأحوط وسائر المفطرات توجبها على الأقوى . 2 - المد من الطعام يساوي تقريبا 750 غراما من القمح أو الشعير وأمثالهما .
140
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 140