responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 140


المبطلات التي مر ذكرها عمدا ( 1 ) من دون عذر ، وجب عليه قضاؤه والآتيان بأحد الأمور التالية كفارة عن افطاره العمدي :
1 - عتق رقبة .
2 - صيام شهرين متتابعين ، ويكفي في تتابع الشهرين صوم واحد وثلاثين يوما متتابعا .
3 - اطعام ستين مسكينا واشباعهم ، أو اعطاء كل واحد منهم ( 2 ) مدا من الطعام .
ومن وجبت عليه الكفارة فهو مخير بين واحد من الأمور الثلاثة المذكورة ، وإذا لم يقدر على شئ من الثلاثة ، وجب عليه التصدق على الفقراء بأي قدر ممكن . هذا إذا لم يكن قد أفطر على محرم وإلا فيجب الجمع بين الأمور المذكورة .


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : القئ لا يوجب الكفارة وان كان عمدا على الأقوى ، وأما الارتماس والاحتقان فيوجبانها على الأحوط وسائر المفطرات توجبها على الأقوى . 2 - المد من الطعام يساوي تقريبا 750 غراما من القمح أو الشعير وأمثالهما .

140

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست