responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 124


ان يأتم به بصلاة الظهر ، فإذا صلى الظهر ثم عقدت جماعة أخرى جاز له أن يأتم بصلاة العصر بظهر امام الجماعة .
( مسألة ) : إذا كان المأموم يريد قضاء فرض من الصلوات اليومية والامام يصلي أداء جاز له الاقتداء به ، كما لو كان الامام يصلي الظهر أداء والمأموم يصلي الصبح قضاء .
( مسألة ) : تنعقد صلاة الجماعة بشخصين أحدهما الامام والآخر المأموم ، إلا في صلاة الجمعة وعيد الفطر والأضحى .
( مسألة ) : لا تشرع الجماعة في الصلوات المستحبة ، الا في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء ( 1 ) .
( مسألة ) : لا يجوز للمأموم ان يكبر تكبيرة الاحرام قبل ان يكبر الامام ، بل يجب عليه التكبير بعد أن تكبيرة الامام .
( مسألة ) : يجب على المأموم حال الجماعة قراءة جميع ما يقرأ ويذكر في الصلاة ما عدا الحمد والسورة ، ولكن لو كان المأموم في الركعة الأولى أو الثانية وكان الامام في الثالثة أو الرابعة وجب عليه قراءة الحمد والسورة أيضا .


1 - هذه الصلاة يؤتى بها لطلب المطر .

124

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست