نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 124
ان يأتم به بصلاة الظهر ، فإذا صلى الظهر ثم عقدت جماعة أخرى جاز له أن يأتم بصلاة العصر بظهر امام الجماعة . ( مسألة ) : إذا كان المأموم يريد قضاء فرض من الصلوات اليومية والامام يصلي أداء جاز له الاقتداء به ، كما لو كان الامام يصلي الظهر أداء والمأموم يصلي الصبح قضاء . ( مسألة ) : تنعقد صلاة الجماعة بشخصين أحدهما الامام والآخر المأموم ، إلا في صلاة الجمعة وعيد الفطر والأضحى . ( مسألة ) : لا تشرع الجماعة في الصلوات المستحبة ، الا في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء ( 1 ) . ( مسألة ) : لا يجوز للمأموم ان يكبر تكبيرة الاحرام قبل ان يكبر الامام ، بل يجب عليه التكبير بعد أن تكبيرة الامام . ( مسألة ) : يجب على المأموم حال الجماعة قراءة جميع ما يقرأ ويذكر في الصلاة ما عدا الحمد والسورة ، ولكن لو كان المأموم في الركعة الأولى أو الثانية وكان الامام في الثالثة أو الرابعة وجب عليه قراءة الحمد والسورة أيضا .
1 - هذه الصلاة يؤتى بها لطلب المطر .
124
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 124