responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 122


للتشهد وجب أن ( 1 ) يتجافى ( 2 ) المأموم حتى يتم الامام تشهده ، فان كانت الصلاة ثنائية أكمل المأموم صلاته واتى بركعة منفردا ، وأما إذا كانت ثلاثية أو رباعية ، ففي الركعة الثانية حيث يكون الامام في الركعة الثالثة يقرأ المأموم الحمد والسورة ( بينما الإمام يقرأ التسبيحات مثلا ) فإذا أتم الامام الركعة الثالثة وقام إلى الرابعة يجب على المأموم ان يتشهد بعد السجدتين ، ثم يقوم إلى الركعة الثالثة ، وفي الركعة الأخيرة للصلاة حيث يختمها الامام بالتشهد والتسليم يأتي المأموم بركعة منفردا ويتم صلاته .
ب - في حال الركوع : يأتي بالركوع مع الامام ، اما بقية الأعمال فيأتي بها بالشكل الذي ذكرناه سابقا .
* الركعة الثالثة :
أ - في حال القراءة : إذا التحق المأموم بالامام في الركعة الثالثة وجب عليه قراءة الحمد والسورة ان كان هناك وقت يسعهما وإلا اقتصر على الحمد فقط ( 3 ) .


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط أن يتجافى . 2 - بان يجلس ويضع يديه على الأرض كمن يهم بالقيام . 3 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : إذا علم أنه لا يمهله لقراءة الفاتحة لو دخل معه فالأحوط وجوبا انتظاره إلى حين الركوع .

122

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست