responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 12


الحكم عبارة عن بيان مصداق من مصاديق هذا الحكم الإلهي في مورد خاص .
* الفرق بين الإحتياط الاستحبابي والوجوبي :
( مسألة ) : الاحتياط الاستحبابي هو المسبوق أو الملحوق بفتوى المجتهد ، بمعنى أن المجتهد بعد أن بين رأيه أشار إلى طريق الاحتياط ، ويكون المقلد مخيرا بين العمل بالفتوى أو الاحتياط ، وليس له الرجوع إلى غير مقلده .
مثال ذلك : الإناء المتنجس يطهر بغسله مرة واحدة بماء الكر وإن كان الأحوط غسله ثلاث مرات .
الاحتياط الوجوبي : هو الذي لا يكون مسبوقا ، ولا ملحوقا بالفتوى على خلافه ، والمقلد في مثل هذه الحالة إما أن يعمل به أو يرجع إلى غير مقلده الأعلم فالأعلم .
مثال ذلك : الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا لم تكن يابسة .
وهنا قسم آخر من الاحتياط الوجوبي ، وهو الفتوى بالاحتياط ، ويكون غالبا في أطراف العلم الاجمالي بالتكليف ، ويجب على المكلف في مثل ذلك العمل بالاحتياط الذي أفتى به

12

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست