نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 12
الحكم عبارة عن بيان مصداق من مصاديق هذا الحكم الإلهي في مورد خاص . * الفرق بين الإحتياط الاستحبابي والوجوبي : ( مسألة ) : الاحتياط الاستحبابي هو المسبوق أو الملحوق بفتوى المجتهد ، بمعنى أن المجتهد بعد أن بين رأيه أشار إلى طريق الاحتياط ، ويكون المقلد مخيرا بين العمل بالفتوى أو الاحتياط ، وليس له الرجوع إلى غير مقلده . مثال ذلك : الإناء المتنجس يطهر بغسله مرة واحدة بماء الكر وإن كان الأحوط غسله ثلاث مرات . الاحتياط الوجوبي : هو الذي لا يكون مسبوقا ، ولا ملحوقا بالفتوى على خلافه ، والمقلد في مثل هذه الحالة إما أن يعمل به أو يرجع إلى غير مقلده الأعلم فالأعلم . مثال ذلك : الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا لم تكن يابسة . وهنا قسم آخر من الاحتياط الوجوبي ، وهو الفتوى بالاحتياط ، ويكون غالبا في أطراف العلم الاجمالي بالتكليف ، ويجب على المكلف في مثل ذلك العمل بالاحتياط الذي أفتى به
12
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 12