نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 116
الصلاتين المترتبتين ليوم واحد كالظهرين والعشائين . ( مسألة ) : من وجب عليه قضاء عدة صلوات ولم يعلم عددها ، مثلا : لا يعلم هل فاتته أربع صلوات أم خمس يقتصر في القضاء على القدر المتيقن ( 1 ) . ( مسألة ) : إذا كان يعلم سابقا عدد ما فاته من الصلوات ، لكنه نسي ذلك فعلا يقتصر على القدر المتيقن . ( مسألة ) : يجوز الاتيان بصلاة القضاء جماعة سواء كانت صلاة الامام أداء أم قضاء ، ولا يشترط اتحاد الصلاة بان يصلي الإمام والمأموم نفس الفرض ، مثلا : لو كانت صلاة الامام الظهر أو العصر والمأموم يقضي صلاة الصبح صح الإئتمام به بلا اشكال . ( مسألة ) : إذا فات المسافر صلاة الظهر ، أو العصر ، أو العشاء في السفر وكان الواجب عليه التقصير وجب عليه قضاؤها قصرا أيضا ، حتى لو اتى بالقضاء في غير حال السفر . ( مسألة ) : لا يجوز الصوم في السفر حتى صوم القضاء بخلاف قضاء الصلاة في السفر فإنه جائز .
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : والأحوط والأحسن التكرار حتى يحصل له العلم بفراغ الذمة .
116
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 116