responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 116


الصلاتين المترتبتين ليوم واحد كالظهرين والعشائين .
( مسألة ) : من وجب عليه قضاء عدة صلوات ولم يعلم عددها ، مثلا : لا يعلم هل فاتته أربع صلوات أم خمس يقتصر في القضاء على القدر المتيقن ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا كان يعلم سابقا عدد ما فاته من الصلوات ، لكنه نسي ذلك فعلا يقتصر على القدر المتيقن .
( مسألة ) : يجوز الاتيان بصلاة القضاء جماعة سواء كانت صلاة الامام أداء أم قضاء ، ولا يشترط اتحاد الصلاة بان يصلي الإمام والمأموم نفس الفرض ، مثلا : لو كانت صلاة الامام الظهر أو العصر والمأموم يقضي صلاة الصبح صح الإئتمام به بلا اشكال .
( مسألة ) : إذا فات المسافر صلاة الظهر ، أو العصر ، أو العشاء في السفر وكان الواجب عليه التقصير وجب عليه قضاؤها قصرا أيضا ، حتى لو اتى بالقضاء في غير حال السفر .
( مسألة ) : لا يجوز الصوم في السفر حتى صوم القضاء بخلاف قضاء الصلاة في السفر فإنه جائز .


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : والأحوط والأحسن التكرار حتى يحصل له العلم بفراغ الذمة .

116

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست