responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 110


عليه أن يصلي قصرا بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ ، وإذا سلك الطريق الذي أقل من ثمانية فراسخ ذهابا وإيابا يجب عليه الاتمام في صلاته .
مثلا : إذا سافر من بلده إلى بلد آخر وكان لها طريقان أحدهما أربعة فراسخ والاخر ثلاثة فراسخ ، فإذا سافر من الطريق الأول ذهابا وإيابا وجب عليه التقصير في صلاته أثناء الطريق ، لكن إذا سافر من طريق الأربعة فراسخ ورجع من الطريق الأقل من أربعة فراسخ ، أو سافر من الأقل من أربعة وعاد من الأربعة ، بحيث كان مجموع ما قطعه أقل من ثمانية فراسخ ، وجب عليه الاتمام في البلد الذي سافر إليه وفي أثناء الطريق أيضا .
( مسألة ) : في الموارد التالية يجب على المسافر الاتمام في صلاته :
1 - إذا مر بوطنه قبل بلوغ مسافة الثمانية فراسخ ، أو نوى الإقامة في المكان الذي سافر إليه مدة عشرة أيام .
2 - إذا لم يكن قاصدا السفر ثمانية فراسخ من أول الأمر ، لكن قطعها من دون قصد ، كما لو خرج من بلده بقصد البحث عن شئ ضائع .
3 - إذا رجع عن قصد السفر قبل بلوغ أربعة فراسخ وعدل

110

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست