نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 110
عليه أن يصلي قصرا بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ ، وإذا سلك الطريق الذي أقل من ثمانية فراسخ ذهابا وإيابا يجب عليه الاتمام في صلاته . مثلا : إذا سافر من بلده إلى بلد آخر وكان لها طريقان أحدهما أربعة فراسخ والاخر ثلاثة فراسخ ، فإذا سافر من الطريق الأول ذهابا وإيابا وجب عليه التقصير في صلاته أثناء الطريق ، لكن إذا سافر من طريق الأربعة فراسخ ورجع من الطريق الأقل من أربعة فراسخ ، أو سافر من الأقل من أربعة وعاد من الأربعة ، بحيث كان مجموع ما قطعه أقل من ثمانية فراسخ ، وجب عليه الاتمام في البلد الذي سافر إليه وفي أثناء الطريق أيضا . ( مسألة ) : في الموارد التالية يجب على المسافر الاتمام في صلاته : 1 - إذا مر بوطنه قبل بلوغ مسافة الثمانية فراسخ ، أو نوى الإقامة في المكان الذي سافر إليه مدة عشرة أيام . 2 - إذا لم يكن قاصدا السفر ثمانية فراسخ من أول الأمر ، لكن قطعها من دون قصد ، كما لو خرج من بلده بقصد البحث عن شئ ضائع . 3 - إذا رجع عن قصد السفر قبل بلوغ أربعة فراسخ وعدل
110
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 110