responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 106


2 - بعد التسليم من الصلاة .
3 - بعد انقضاء وقت الصلاة .
( مسألة ) : حكم الشك في الصلاة المستحبة حكم الشك في الصلاة الواجبة بلا فرق بين الركعات والأقوال والافعال ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات ولكن المأموم لم يكن شاكا ، أفهم الإمام في اي ركعة هو فلا يعتني الامام بشكه حينئذ ويتم صلاته ، وكذلك إذا حصل الشك للمأموم والامام كان غير شاك فإن المأموم يعمل بعمل الامام ولا يعتني بشكه وتكون الصلاة صحيحة .
( مسألة ) : إذا شك في صحة الصلاة وعدمها بعد الفراغ من التسليم ، كأن شك مثلا أنه ركع أم لا ؟ أو شك - في الصلاة الرباعية بعد الفراغ والتسليم - أنه صلى أربع ركعات أو خمس ركعات ؟ فلا يعتني بشكه ، لكن لو دار الشك بين أمرين كلاهما باطل ، كما إذا شك بعد التسليم في الصلاة الرباعية بين أن يكون قد صلى ثلاث ركعات أو خمس بطلت صلاته .


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : إذا شك في الركعات يتخير في البناء على الأقل أو الأكثر ، وإذا شك في الأقوال والافعال فهو كالفريضة يأتي بها في المحل .

106

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست