نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 106
2 - بعد التسليم من الصلاة . 3 - بعد انقضاء وقت الصلاة . ( مسألة ) : حكم الشك في الصلاة المستحبة حكم الشك في الصلاة الواجبة بلا فرق بين الركعات والأقوال والافعال ( 1 ) . ( مسألة ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات ولكن المأموم لم يكن شاكا ، أفهم الإمام في اي ركعة هو فلا يعتني الامام بشكه حينئذ ويتم صلاته ، وكذلك إذا حصل الشك للمأموم والامام كان غير شاك فإن المأموم يعمل بعمل الامام ولا يعتني بشكه وتكون الصلاة صحيحة . ( مسألة ) : إذا شك في صحة الصلاة وعدمها بعد الفراغ من التسليم ، كأن شك مثلا أنه ركع أم لا ؟ أو شك - في الصلاة الرباعية بعد الفراغ والتسليم - أنه صلى أربع ركعات أو خمس ركعات ؟ فلا يعتني بشكه ، لكن لو دار الشك بين أمرين كلاهما باطل ، كما إذا شك بعد التسليم في الصلاة الرباعية بين أن يكون قد صلى ثلاث ركعات أو خمس بطلت صلاته .
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : إذا شك في الركعات يتخير في البناء على الأقل أو الأكثر ، وإذا شك في الأقوال والافعال فهو كالفريضة يأتي بها في المحل .
106
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 106