نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 102
بذلك سهوا ونسيانا . ( مسألة ) : إذا سكت أثناء الصلاة مقدارا بحيث لو نظر إليه لا يقال إنه يصلي كانت صلاته باطلة . ( مسألة ) : يحرم قطع الصلاة إلا في الحالات الاضطرارية ، كالموارد التالية : 1 - حفظ النفس . 2 - حفظ المال الخطير . 3 - الحيلولة دون وقوع ضرر مالي أو بدني . ( مسألة ) : إذا عصى - في الموارد المذكورة - ولم يقطع الصلاة كانت صلاته صحيحة . ( مسألة ) : يكره قطع الصلاة لأجل حفظ مال لا أهمية له . ( مسألة ) : بعض الأمور التي يكره للمصلي الاتيان بها : 1 - تحريك العينين يمينا وشمالا . 2 - اللعب باليدين والأصابع . 3 - السكوت أثناء قراءة الحمد ، أو السورة أو الذكر لأجل سماع كلام متكلم . 4 - الاتيان بما يوجب سلب الخضوع والخشوع .
102
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 102