responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 102


بذلك سهوا ونسيانا .
( مسألة ) : إذا سكت أثناء الصلاة مقدارا بحيث لو نظر إليه لا يقال إنه يصلي كانت صلاته باطلة .
( مسألة ) : يحرم قطع الصلاة إلا في الحالات الاضطرارية ، كالموارد التالية :
1 - حفظ النفس .
2 - حفظ المال الخطير .
3 - الحيلولة دون وقوع ضرر مالي أو بدني .
( مسألة ) : إذا عصى - في الموارد المذكورة - ولم يقطع الصلاة كانت صلاته صحيحة .
( مسألة ) : يكره قطع الصلاة لأجل حفظ مال لا أهمية له .
( مسألة ) : بعض الأمور التي يكره للمصلي الاتيان بها :
1 - تحريك العينين يمينا وشمالا .
2 - اللعب باليدين والأصابع .
3 - السكوت أثناء قراءة الحمد ، أو السورة أو الذكر لأجل سماع كلام متكلم .
4 - الاتيان بما يوجب سلب الخضوع والخشوع .

102

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست