responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 67


التيمم ( مسألة ) : يجب التيمم في الموارد التالية بدلا عن الوضوء أو الغسل :
1 - عدم وجود الماء ، أو عدم امكان الوصول إليه .
2 - حصول الضرر من استعمال الماء كحصول المرض مثلا ، أو اشتداده ، أو زيادته ، أو تأخر الشفاء والبرء منه .
3 - الخوف فيما لو استعمل الماء في الوضوء أو الغسل على نفسه ، أو على عياله ، أو على رفيقه ، أو على من يجب عليه حفظه ( حتى الحيوان الذي تحت تصرفه ) من الموت ، أو المرض بسبب العطش ، أو خاف عليهم العطش الموجب للمشقة .
4 - فيما لو كان بدنه أو لباسه ( ولم يكن عنده غيره ) نجسا ، ولا يكفي الماء الذي بحوزته إلا لتطهير لباسه أو إزالة النجاسة عن بدنه ، فإنه يقدم تطهير البدن على الوضوء والغسل ( 1 ) .
5 - إذا ضاق الوقت عن الاتيان بالوضوء أو الغسل بحيث لو


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط صرف الماء أولا في التطهير ثم التيمم .

67

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست