نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 67
التيمم ( مسألة ) : يجب التيمم في الموارد التالية بدلا عن الوضوء أو الغسل : 1 - عدم وجود الماء ، أو عدم امكان الوصول إليه . 2 - حصول الضرر من استعمال الماء كحصول المرض مثلا ، أو اشتداده ، أو زيادته ، أو تأخر الشفاء والبرء منه . 3 - الخوف فيما لو استعمل الماء في الوضوء أو الغسل على نفسه ، أو على عياله ، أو على رفيقه ، أو على من يجب عليه حفظه ( حتى الحيوان الذي تحت تصرفه ) من الموت ، أو المرض بسبب العطش ، أو خاف عليهم العطش الموجب للمشقة . 4 - فيما لو كان بدنه أو لباسه ( ولم يكن عنده غيره ) نجسا ، ولا يكفي الماء الذي بحوزته إلا لتطهير لباسه أو إزالة النجاسة عن بدنه ، فإنه يقدم تطهير البدن على الوضوء والغسل ( 1 ) . 5 - إذا ضاق الوقت عن الاتيان بالوضوء أو الغسل بحيث لو
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط صرف الماء أولا في التطهير ثم التيمم .
67
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 67