نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 62
بالتبعية . تكفين الميت ( مسألة ) : يجب تكفين الميت بعد تغسيله بثلاثة أثواب : الأول : المئزر وهو ما يستر بين السرة والركبة . الثاني : القميص وهو ما يستر البدن إلى نصف الساق على الأقل . الثالث : الإزار وهو ما يستر به تمام البدن من الرأس إلى القدمين . ( مسألة ) : يشترط في الكفن ان يكون طاهرا غير مغصوب ، وان لا يكون من الحرير الخالص حتى للمرأة ، ولا يكون مصنوعا من وبر أو صوف أو جلد حيوان غير مأكول اللحم . ( مسألة ) : لو تنجس الكفن وجب تطهيره أو إزالة النجاسة ولو باقتطاعها من الكفن . ( مسألة ) : يجب تحنيط الميت مطلقا سواء في ذلك المرأة والرجل والكبير والصغير ولا يشترط ان يكون التحنيط بعد الغسل بل يجزي لو كان بعد التكفين أيضا . ( مسألة ) : يجب الحنوط بالكافور ، ويستحب خلطه بشئ
62
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 62