responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 62


بالتبعية .
تكفين الميت ( مسألة ) : يجب تكفين الميت بعد تغسيله بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر وهو ما يستر بين السرة والركبة .
الثاني : القميص وهو ما يستر البدن إلى نصف الساق على الأقل .
الثالث : الإزار وهو ما يستر به تمام البدن من الرأس إلى القدمين .
( مسألة ) : يشترط في الكفن ان يكون طاهرا غير مغصوب ، وان لا يكون من الحرير الخالص حتى للمرأة ، ولا يكون مصنوعا من وبر أو صوف أو جلد حيوان غير مأكول اللحم .
( مسألة ) : لو تنجس الكفن وجب تطهيره أو إزالة النجاسة ولو باقتطاعها من الكفن .
( مسألة ) : يجب تحنيط الميت مطلقا سواء في ذلك المرأة والرجل والكبير والصغير ولا يشترط ان يكون التحنيط بعد الغسل بل يجزي لو كان بعد التكفين أيضا .
( مسألة ) : يجب الحنوط بالكافور ، ويستحب خلطه بشئ

62

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست