نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 58
غسل النفاس ( مسألة ) : يرتبط غسل النفاس بالولادة ، ولا ترى المرأة دم النفاس في غير هذا الوقت ، فيجب على المرأة غسل النفاس بعد خروج دم الولادة ، وأكثر النفاس عشرة أيام وأقله لحظة وحكمه حكم الحيض . ( مسألة ) : كل دم تراه أثناء العشرة من حين الولادة فهو دم النفاس فإن تجاوز عن العشرة فالزائد عنها ليس نفاسا بل هو استحاضة . ( مسألة ) : لو استمر الدم شهرا أو أكثر من حين الولادة فتمام العشرة نفاس والزائد استحاضة ، ولكن إذا كان الدم بعد اليوم العشرين واجدا لصفات الحيض فيحكم بكونه حيضا . ( مسألة ) : لو رأت الدم حين الولادة ثم انقطع ثم رأته في اليوم العاشر كان تمام الأيام نفاسا ، ولو رأته في اليوم الخامس مثلا فقط ثم رأته في العاشر كان نفاسها من الخمسة إلى العشرة فقط والأيام الأولى ليست نفاسا .
58
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 58