responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : منتخب الاحكام ( عدد الصفحات : 254)


أحكام الطلاق ( مسألة ) : الطلاق شرعا بيد الزوج ، ولا يشترط موافقة الزوجة ولا إطلاعها عليه .
( مسألة ) : إذا وقع الطلاق بعد الدخول وجب دفع تمام المهر للزوجة وان وقع قبل الدخول وجب نصفه .
( مسألة ) : يجوز للزوج الرجوع عن الطلاق أثناء العدة الرجعية ولا يحتاج إلى عقد جديد وأما بعد انقضاء العدة فيحتاج إلى عقد جديد .
( مسألة ) : يشترط في صحة الطلاق أمور : - 1 - أن يقع بالصيغة الخاصة " أنت طالق " .
2 - أن يكون بحضور شاهدين عادلين .
3 - أن لا تكون في طهر واقعها فيه .
4 - أن لا تكون في العادة .
هذا كله إذا كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا ولا يائسة .
( مسألة ) : الطلاق من الأمور المبغوضة لله عز وجل ومن المناسب صرف النظر عن الطلاق مهما أمكن .

251

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست