نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : منتخب الاحكام ( عدد الصفحات : 254)
أحكام الطلاق ( مسألة ) : الطلاق شرعا بيد الزوج ، ولا يشترط موافقة الزوجة ولا إطلاعها عليه . ( مسألة ) : إذا وقع الطلاق بعد الدخول وجب دفع تمام المهر للزوجة وان وقع قبل الدخول وجب نصفه . ( مسألة ) : يجوز للزوج الرجوع عن الطلاق أثناء العدة الرجعية ولا يحتاج إلى عقد جديد وأما بعد انقضاء العدة فيحتاج إلى عقد جديد . ( مسألة ) : يشترط في صحة الطلاق أمور : - 1 - أن يقع بالصيغة الخاصة " أنت طالق " . 2 - أن يكون بحضور شاهدين عادلين . 3 - أن لا تكون في طهر واقعها فيه . 4 - أن لا تكون في العادة . هذا كله إذا كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا ولا يائسة . ( مسألة ) : الطلاق من الأمور المبغوضة لله عز وجل ومن المناسب صرف النظر عن الطلاق مهما أمكن .
251
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 251