responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 187


أحكام الهبة والهدية الهبة هي تمليك عين مجانا أو بعوض .
( مسألة ) : يشترط في تحقق الهبة أن يقبض الموهوب له العين بحيث تصبح تحت تصرفه واستيلائه ( مسألة ) : إذا لم يكن الموهوب له من أرحام الواهب فيجوز له الرجوع فيها ما دامت العين باقية على حالها .
8 ( مسألة ) : إذا كان الموهوب له من أرحام الواهب أو كانت الهبة معوضة أو لم تكن العين قائمة بحالها فلا يجوز الرجوع فيها .
( مسألة ) : يجوز للواهب الرجوع في الهبة قبل أن يقبض الموهوب له العين .
( مسألة ) : لا مانع من أخذ الهبة من الكفار ، إلا إذا أدت إلى إيجاد علاقات غير مشروعة معهم أو استلزمت تقوية شوكتهم فيجب الامتناع عنها عندئذ .
( مسألة ) : يجوز للواهب أن يهب أي مقدار من أمواله لأي شخص أراد .

187

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست