نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 187
أحكام الهبة والهدية الهبة هي تمليك عين مجانا أو بعوض . ( مسألة ) : يشترط في تحقق الهبة أن يقبض الموهوب له العين بحيث تصبح تحت تصرفه واستيلائه ( مسألة ) : إذا لم يكن الموهوب له من أرحام الواهب فيجوز له الرجوع فيها ما دامت العين باقية على حالها . 8 ( مسألة ) : إذا كان الموهوب له من أرحام الواهب أو كانت الهبة معوضة أو لم تكن العين قائمة بحالها فلا يجوز الرجوع فيها . ( مسألة ) : يجوز للواهب الرجوع في الهبة قبل أن يقبض الموهوب له العين . ( مسألة ) : لا مانع من أخذ الهبة من الكفار ، إلا إذا أدت إلى إيجاد علاقات غير مشروعة معهم أو استلزمت تقوية شوكتهم فيجب الامتناع عنها عندئذ . ( مسألة ) : يجوز للواهب أن يهب أي مقدار من أمواله لأي شخص أراد .
187
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 187