نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 186
8 خيار الفسخ من باب تخلف الشرط . ( مسألة ) : عقد المزارعة لازم من الطرفين ، فلا ينفسخ إلا إذا اشترط فيه خيار الفسخ لهما أو لأحدهما . وتنفسخ بالتقايل أيضا . ( مسألة ) : لا تبطل المزارعة بموت أحدهما فيقوم وارثه مقامه إلا إذا اشترط فيه المباشرة . ( مسألة ) : تصح المزارعة بالمعاطاة . المساقاة وهي معاملة على سقي الأشجار أو الزرع بحصة من أثمارها أو نمائها إلى مدة معينة ، وهي عقد يحتاج إلى طرفين وإلى الايجاب والقبول بما يدل على ذلك ، كأن يقول : ساقيتك أو سلمت إليك الأرض لتسقيها بحصة كذا لمدة كذا . ( مسألة ) : يشترط فيها ما تقدم من الشروط في المزارعة . ( مسألة ) : المغارسة باطلة ، وهي : ان يعطي ارضه لشخص على أن يغرسها ويكون المغروس بينهما ، وبعد بطلانها يمكن التوصل إلى نتيجتها بان يملك الغارس نصف الأصول لمالك الأرض ويملك مالك الأرض نصف الأرض للغارس .
186
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 186