responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 186


8 خيار الفسخ من باب تخلف الشرط .
( مسألة ) : عقد المزارعة لازم من الطرفين ، فلا ينفسخ إلا إذا اشترط فيه خيار الفسخ لهما أو لأحدهما . وتنفسخ بالتقايل أيضا .
( مسألة ) : لا تبطل المزارعة بموت أحدهما فيقوم وارثه مقامه إلا إذا اشترط فيه المباشرة .
( مسألة ) : تصح المزارعة بالمعاطاة .
المساقاة وهي معاملة على سقي الأشجار أو الزرع بحصة من أثمارها أو نمائها إلى مدة معينة ، وهي عقد يحتاج إلى طرفين وإلى الايجاب والقبول بما يدل على ذلك ، كأن يقول : ساقيتك أو سلمت إليك الأرض لتسقيها بحصة كذا لمدة كذا .
( مسألة ) : يشترط فيها ما تقدم من الشروط في المزارعة .
( مسألة ) : المغارسة باطلة ، وهي : ان يعطي ارضه لشخص على أن يغرسها ويكون المغروس بينهما ، وبعد بطلانها يمكن التوصل إلى نتيجتها بان يملك الغارس نصف الأصول لمالك الأرض ويملك مالك الأرض نصف الأرض للغارس .

186

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست