نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 179
التي لا يؤثر وجودها وعدمها غالبا في رغبة الناس في المتاع . ( مسألة ) : بيع وشراء شيئين من جنس واحد سواء كانا مكيلين أم موزونين مع التفاضل حرام لأنه ربا ، كأن يبيع طنا من القمح بطن ومئتي كيلو غراما من القمح أيضا . شروط المتعاقدين ( مسألة ) : يشترط في العقد أن يكون كل من المتعاقدين مالكا لما يبيعه أو يشتريه أو وكيلا عن المالك أو وليا عليه والا كان العقد فضوليا وموقوفا على إجازة المالك . ( مسألة ) : لا يكفي مجرد النية والإرادة لتحقق عقد البيع بل لا بد من الصيغة أي الايجاب والقبول . وتكفي المعاطاة وهي تسليم العين وتسلم الثمن بقصد العوضية ، وهي لازمة . ( مسألة ) : يستحب للبائع ان لا يميز بين المشترين في سعر المتاع ، بل يبيع الجميع بقيمة واحدة ، كما يستحب ان لا يتشدد في قيمة المبيع ، كما يستحب له إقالة المشتري إذا طلب منه ذلك . ( مسألة ) : الحلف في المعاملة ان كان صادقا فمكروه ، وان كان كاذبا فحرام .
179
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 179