responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 179


التي لا يؤثر وجودها وعدمها غالبا في رغبة الناس في المتاع .
( مسألة ) : بيع وشراء شيئين من جنس واحد سواء كانا مكيلين أم موزونين مع التفاضل حرام لأنه ربا ، كأن يبيع طنا من القمح بطن ومئتي كيلو غراما من القمح أيضا .
شروط المتعاقدين ( مسألة ) : يشترط في العقد أن يكون كل من المتعاقدين مالكا لما يبيعه أو يشتريه أو وكيلا عن المالك أو وليا عليه والا كان العقد فضوليا وموقوفا على إجازة المالك .
( مسألة ) : لا يكفي مجرد النية والإرادة لتحقق عقد البيع بل لا بد من الصيغة أي الايجاب والقبول .
وتكفي المعاطاة وهي تسليم العين وتسلم الثمن بقصد العوضية ، وهي لازمة .
( مسألة ) : يستحب للبائع ان لا يميز بين المشترين في سعر المتاع ، بل يبيع الجميع بقيمة واحدة ، كما يستحب ان لا يتشدد في قيمة المبيع ، كما يستحب له إقالة المشتري إذا طلب منه ذلك .
( مسألة ) : الحلف في المعاملة ان كان صادقا فمكروه ، وان كان كاذبا فحرام .

179

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست