responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 144


فلا يجوز له الصوم بل يجب عليه الإفطار .
( مسألة ) : الفتيات اللواتي يسبب الصوم لهن الحرج والضرر بسبب ضعفهن البدني يجوز لهن الإفطار .
( مسألة ) : الحامل والمرضع إذا أضر الصوم بهما أو بطفلهما وجب عليهما الإفطار ، ولو صامتا كذلك فصومهما باطل .
( مسألة ) : يجوز التعويل على رأي الطبيب المتدين الحاذق بالنسبة إلى تشخيص الضرر من الصوم .
ثبوت الهلال ( مسألة ) : يثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال بعد غروب الشمس أو بشهادة عدلين أو بحكم الحاكم أو بانقضاء ثلاثين يوما من الشهر السابق ، أو بالشياع المفيد للعلم .
( مسألة ) : تكفي الرؤية في البلدان المتقاربة أو المتحدة في الأفق أو الواقعة شرقا بالنسبة للبلدان الواقعة غربا .
( مسألة ) : لا إعتبار بصغر الهلال وكبره ولا بارتفاعه وانخفاضه ، إلا إذا حصل من ذلك العلم .

144

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست