responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 143


ولو كان للفرار من الصوم ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا عاد المسافر إلى وطنه قبل الزوال أو وصل إلى مكان ناويا الإقامة فيه عشرة أيام ولم يكن قد فعل ما يبطل الصوم وجب عليه صوم ذلك اليوم ، وان كان قد فعل ما يبطل الصوم لا يجب عليه الصوم بل يقضيه فيما بعد .
( مسألة ) : إذا عاد المسافر إلى وطنه أو إلى المكان الذي نوى الإقامة فيه عشرة أيام بعد الزوال لا يجب عليه الصوم في ذلك اليوم .
متفرقات الصوم ( مسألة ) : لا يجوز الافطار إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار وذلك اما بتحصيل العلم به ، وإما بتحصيل الحجة الشرعية عليه كالبينة مثلا .
( مسألة ) : من يضر الصوم به لا يجوز له الصوم وكذا لا يجوز الصوم على من صار الصوم حرجا عليه .
( مسألة ) : إذا كان هناك خوف من وقوع الضرر فيما لو صام


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على كراهة قبل الثالث والعشرين .

143

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست