responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 129


" قل هو الله أحد " ثم يركع وينتصب ويقرأ " الله الصمد " ثم يركع ، ثم ينتصب ويقرأ " لم يلد ولم يولد " ثم يركع وينتصب ويقرأ " ولم يكن له كفوا أحد " ثم يركع ، فإذا رفع رأسه من الركوع الأخير يأتي بالقنوت ثم يهوي إلى السجود ثم يقوم إلى الركعة الثانية .
* " الركعة الثانية " :
يأتي بالركعة الثانية على نحو الركعة الأولى ، ثم يأتي بالتشهد والتسليم ويختم الصلاة .
أحكام صلاة الآيات ( مسألة ) : إذا حدثت إحدى الآيات المتقدمة في مدينة وجب على أهلها أن يصلوا صلاة الآيات ولا يجب على غيرهم الموجودين في الأماكن الأخرى إلا إذا كان البلد متصلا بحيث يعدان معا كالمكان الواحد .
( مسألة ) : إذا قرأ في صلاة الآيات خمس مرات الحمد والسورة ، في الركعة الأولى ، وقرأ الحمد وقسم السورة في الركعة الثانية ، أو العكس صح منه ذلك .
( مسألة ) : يستحب القنوت قبل الركوع الثاني والرابع و

129

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست