وكل من مر عليه من غيرهم ، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة : المسلخ وهو اسم لأوله ، والغمرة وهو اسم لوسطه ، وذات عرق وهو اسم لآخره ، والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض . مسألة 163 : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك . 3 - الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم ، إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها . 4 - يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل .