responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 78


ووقوعهما في سنة واحدة كما مر ، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد .
ثانيا : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد .
ثالثا : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار ويجوز ذلك في حج الافراد .
رابعا : إن احرام حج التمتع يكون بمكة ، وأما الاحرام في حج الافراد فهو من أحد المواقيت الآتية .
خامسا : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه ، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد .
سادسا : لا يجوز بعد احرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي ، ويجوز ذلك في حج الافراد .
مسألة 159 : إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن

78

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست