الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون احرام ، فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات . الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته . ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة . مسألة 155 : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من افراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من اتمامها وادراك الحج ، فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات . مسألة 156 : إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة .