واحد وحجه عن آخر لم يصح . مسألة 151 : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج ، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج . إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحج . فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ، ثم يلزمه أن يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات ، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه . وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا ، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء . مسألة 152 : كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة